![]() | ![]() |
| المنتدى العام خاص بالمواضيع العامة التي لا تندرج تحت عنوان محدد |
| | #41 | |||
| موقوف | اقتباس:
ومين قلك عنا حلال بس باقبل في شروط كتيرة | |||
| |
| | #42 | |||
| موقوف | اقتباس:
الاولة انك تتجوز التانية انك تعمل عقد متعة ، وبما انو عقد المتعة حرام فا ما الك الا الزواج وانا الزواج هلا ما بدي فا ما الي الا بالحرام سوال بدي كل واحد يقلي شو بيعمل لا ينكح | |||
| |
| | #45 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | لفد سالت احد المراجع عن قصة المتعة فجاء ما يلي: المتعة جائزة بكتاب الله قال الله تعالى:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24) ، وما يقوله من أنها شرعت فقط لقضاء الشهوة كلام بدون دليل وبرهان، وقد أجمع المسلمون على تشريعها زمن الرسول "ص" وعمل الصحابة بها وإن إختلفوا بعد ذلك في نسخها أو تحريمها من قبل عمر، والرأي الشيعي على إستمرار جوازها إذ لم يثبت نسخها بأي دليل، ولا يحق لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله، وكونها لقضاء الشهوة ليس أمراً باطلاً أو فاسداً، فالزواج يحصن الإنسان من الإنحراف والمعصية، لكن غير صحيح أنه لا دليل على الجواز بعدما ذكرناه من وجود الدليل من الكتاب والسنة صيغة المعتبرة هي أن ينشأ كلا الطرفين ما يدل على حقيقة قصده، فتقول المرأة منشأة الإيجاب: زوجتك نفسي على مهر قدره كذا ولمدة كذا، ثم يقول الرجل منشأ القبول: قبلت الزواج ولا بد وأن يكون ذلك مباشرة بدون فصل معتد به. وأن تكون الزوجة خليّة (غير ذات زوج أو غير ذات عدّة) ولا بد لها أيضاً من عدة بعد الانتهاء من مدة العقد إذا كان قد دُخل بها وعدة التمتع بها هي مرور حيضيتين، وكذلك يجب أن تكون المرأة إذا لم تكن مسلمة أن تكون كتابية كالمسيحية أو اليهودية، فلا يجوز العقد على غير الكتابية، والمهم أن يحصل القصد من الطرفين عند النطق بالصيغة. يجوز الزواج متعة من البكر، لأن البكر البالغة والراشدة بحسب العنوان الأولي مستقلة في تزويج نفسها ممن تشاء ولا حاجة إلى إذن الولي، ولكن لا بد من ملاحظة ما قد يترتب على ذلك من عناوين طارئة - كسوء السمعة مثلاً - لأنه لا يجوز لها الإقدام على ما يوجب الإضرار بها ولو كان من قبيل المذكور، أو تعريض نفسها للخطر كما في بعض المجتمعات التي لا تفرق بين العقد المؤقت والزنا زواج المتعة عقد قائم على التراضي، وتترتب عليه آثاره كالنسب والتوارث والمصاهرة والعدة، فيما الزنا علاقة غرائزية خاوية من المسؤولية، والأصل في شرعية الشيء هو كونه مباحاً في شرعنا، وقد ثبت عندنا إباحة المتعة ومشروعيتها، وأما التمتع بالرضيعة فهو حرام عندنا، بل لابد في الجماع من كون الفتاة بالغة، وما يذكر حول ذلك في كتب الفقهاء هو شيء آخر غير ما فهموه زواج المتعة هو كالزواج الدائم وعدم إشتراط الإشهاد به لا يخرجه عن كونه زواجاً شرعياً، مع ملاحظة أن الزواج الدائم لا يشترط الإشهاد به ايضاً. قال تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24) ، وقد أجمع المسلمون على حليته في زمن رسول الله (ص) وزمن أبو بكر وفترة من زمن عمر ومن ثم وقع الخلاف في جوازه بعد تحريم عمر له. اية الله السيد محمد حسين فضل الله | ||
| |
| | #46 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | اقتباس:
وين عملتني شيخ!!!!! انا طشمة بالدين | |||
| |
| | #47 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | اقتباس:
الحرام هو حرام ما حرّمه الله هو حرام كان و سيبقى حراما و لا يجوز انك تزني | |||
| |
| | #48 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | [quote=mbi_bilal;23815] اقتباس:
هههههههههههههههههههههههههههههه الله يرجك يا بلال :icons_icon_smile_bi راح أجاوبك على الخاص إن في طريقة أخرى إنك تتجنب الزنا | |||
| |
| | #49 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | اقتباس:
تم الرد على الكثير مما كتب في الرد و خصوصاً شبهة الرد على تحريم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للمتعة .. قال الله تعالى :- (( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلهنَّ )) قال رسول الله صلى الله عليه وآله :- ((لا تُزَوِّج الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلا الْمَرْأَة نَفْسهَا فَإِنَّ الزَّانِيَة هِيَ الَّتِي تُزَوِّج نَفْسهَا )) فكيف المرأة أن تُزوج نفسها ؟؟ .. و في شرط أن تكون كتابية :- 1) فعن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعةً ( باب حكم التمتع بالكتابية الوسائل 14/ 462ح4 ) 2) عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ( المصدر السابق ح5 ) وأما بخصوص فقهائهم فقال الحلي في شرائعه : " فيشترط أن تكون الزوجة !! مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية ( الشرائع للحلي 2/ 303 ) الآن أريده هنا هل ستحكمون بما قاله الإمام الرضا و أبي عبدالله أم محمد فضل الله ؟؟ .. أو أن للروايات مفهوم آخر لا أعرفه ؟؟ و عن التمتع بالرضيعة فشوف هنا :- ![]() ![]() --- طيب يا كريم ،، الحين زواج المتعة حرام أم حلال ؟؟ | |||
| |
| | #50 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة اعتقد ان الموضوع بدا ياخد مسار اخر عن النقاش الرئيسي للموضوع و بالنسبة للموضوع اعتقد وضحت الصورة بالنسبة للمسلمين السنة و الشيعة و بالنهاية كل من الطرفين اتي بالادلة و يبقى العقل و سيد الموقف انا بغلق الموضوع و لكن كلمة شكر للاخت بنت الرافدين على فتح هذا الموضوع النقاشي | ||
| |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |