التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
المنتدى العام خاص بالمواضيع العامة التي لا تندرج تحت عنوان محدد


العودة   منتديات عرب اونلاين > الأقــســام الــعــامــة > المنتدى العام

 

موضوع مغلق

 

أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-Jan-2007, 10:59 AM   #21
 
الصورة الرمزية nasrallah lover
 

افتراضي

بس نتبه لازم تكون متزوجة قبل يعني ما فيك تعمل عقد متعة الا لا تكون الوحدي متجوزي

معلوماتك غلط لانو نحنا منقول البنت لما يصير عمرا فوق ال 18 بصير فيها تعمل عقد متعة

و انت حاولت تتهرب من سؤالي و قلتللي ما عندك بنت
بس انا بدي ارجع اسئلك اذا بكرا لما تتزوج اجت بنتك قالتلك
بابا انا في الشب x عاجبني بدي اعمل معو عقد و قدي معو هالليلة بيقبل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!


و كمان بلال اذا انا بدي امشي مع رايك
مع انوا كلامك غير مقنع ابدا ابدا ابدا
اذا زواج المتعة عن جد منيح و حلال
طيب اذا هيدا صحيح
لكان شو يعني زنا
ليش ربنا خلق مصطلح اسمو زنا و قال عنو حرام
يعني اذا زواج المتعة حلال ما كان ولا انسان بالعالم زنا
و بالتالي يعني ربنا ما كان يخلق شي اسمو زنا
لانو كل شخص بتعجبو وحدة بقلا كم كلمة و بيعمل عقد و بيصير ماشي بالحلال
و ما في ولا انسان بيضطر يزني

يعني للي بدي قولو انو عقد المتعة ما بيفرق عن الزنا و لكن بلباس ديني

التوقيع:
nasrallah lover غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Sponsored Links

قديم 17-Jan-2007, 03:29 PM   #22

عضو جديد
 
الصورة الرمزية Bent el Rafedeen
 

افتراضي

شكرا لكل الذين شرفوني بدخول الموضوع و ناقشو بموضوعية لكن اعتقد انه الحديث بدأ يأخذ اتجاها آخر من خلال مناقشة الاخ بلال...
يا اخ بلال اعتقد ان للمرأة احترامها و هي جوهرة يجب ان تصان بالكلام والفعل و لا يجوز لك ان تقلل احترامك للمرأة بشكل عام من خلال كلماتك ( شو بننكح الصخر) انا ارى ان هذا الاسلوب لا يلائم المنتدى...
ان نصف الدين هو الزواج أذن من تخلى عن نصف محلل و مشروع و يذهب ليزني و يكتب ورقة لمجرد تحليل الزنى فباعتقادي انه التفاف على الدين...

وتبقى المناقشة جارية لكن ارجو ان تكون ضمن الحدود...


التوقيع:
هنيئا لك الشهادة يا سيـــــــــــــــــــــــــــــــد العرب...
Bent el Rafedeen غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
قديم 18-Jan-2007, 12:35 AM   #23
موقوف
 

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى mbi_bilal إرسال رسالة عبر Skype إلى mbi_bilal
افتراضي



و انت حاولت تتهرب من سؤالي و قلتللي ما عندك بنت
لا عادي ليه بدي اهرب
بس انا بدي ارجع اسئلك اذا بكرا لما تتزوج اجت بنتك قالتلك
بابا انا في الشب x عاجبني بدي اعمل معو عقد و قدي معو هالليلة بيقبل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
ليش بدا تقلي بتعمل لا حالا
تاني شي متل ما انا كنت انكح بنات الناس لي ما بدي ارضاها على بنتي



و كمان بلال اذا انا بدي امشي مع رايك
مع انوا كلامك غير مقنع ابدا ابدا ابدا
اذا زواج المتعة عن جد منيح و حلال
طيب اذا هيدا صحيح
لكان شو يعني زنا
زنا لي بينكح بلا عقد متعة او زواج
لان اوقات بتكون بدك تنكح مسيحية بعرف بلبنان في كتير مسحيين ، اذا قمت بدك تعقد عقد وقالت لا يعني انت ما عاد فيك تنكحا
ليش ربنا خلق مصطلح اسمو زنا و قال عنو حرام
يعني اذا زواج المتعة حلال ما كان ولا انسان بالعالم زنا
مين قلك انو ما حدا بيزني انا بزني انا بقول بلا ما فهما لا البرازلية شو معنا عقد فا بعمل زنا


هلا انا بدي اسالك سوال
شي مرة انت نكحت وكيف???
زنا والله عقد ولا زواج

mbi_bilal غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
قديم 18-Jan-2007, 12:42 AM   #24
موقوف
 

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى mbi_bilal إرسال رسالة عبر Skype إلى mbi_bilal
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Bent el Rafedeen [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
شكرا لكل الذين شرفوني بدخول الموضوع و ناقشو بموضوعية لكن اعتقد انه الحديث بدأ يأخذ اتجاها آخر من خلال مناقشة الاخ بلال...

يا اخ بلال اعتقد ان للمرأة احترامها و هي جوهرة يجب ان تصان بالكلام والفعل و لا يجوز لك ان تقلل احترامك للمرأة بشكل عام من خلال كلماتك ( شو بننكح الصخر) انا ارى ان هذا الاسلوب لا يلائم المنتدى...
ان نصف الدين هو الزواج أذن من تخلى عن نصف محلل و مشروع و يذهب ليزني و يكتب ورقة لمجرد تحليل الزنى فباعتقادي انه التفاف على الدين...
وتبقى المناقشة جارية لكن ارجو ان تكون ضمن الحدود...

بعتذر انا مش عم بحكي معك انا عم بحكي مع صاحبي
وكلامي عادي ولا حايء بالعلم


انت بدينك عقد المتعة حرام ، انا بديني حلال وارجو ا تناقشيي ليه

mbi_bilal غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
قديم 18-Jan-2007, 01:02 AM   #25
موقوف
 

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى mbi_bilal إرسال رسالة عبر Skype إلى mbi_bilal
افتراضي

زواج المتعة حلّ لمشكلة المرأة والرجل اللذين لا يملكان فرص الزواج
ما هو زواج المتعة، كيف تعرّفونه؟
ـ لعلّ أسلم تعبير هو ما يتداوله المحلّلون الفقهيون استناداً إلى الطبيعة التي يرتكز عليها هذا النوع من الزواج ، بأنه الزواج المؤقت، لأنهم يقسمون الزواج إلى زواج دائم ينطلق من حاجة الطرفين ، الرجل والمرأة ، إلى السكينة والاستقرار والطمأنينة ، ويتعاونان على أمور الحياة كلها، بحيث يتحقق الاندماج الروحي والحسي والحياتي بين الطرفين، كما هو التعبير القرآني {هنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنّ}. وكأن المرأة تلبس الرجل كي يمثل كل كيانها، والرجل يلبس المرأة ليؤكد وحدة الكيان بينهما.
وهناك حاجةٌ أخرى ونوع آخر من الزواج ينطلق من الحاجة الجنسية التي تلحّ على الإنسان بشكل وبآخر، وقد يكون لديه ظروف واقعية على المستوى المادي أو الاجتماعي وما إلى ذلك، تمنعه من الزواج، وهنا في هذا المجال جاء الزواج المؤقت الذي يسمى زواج المتعة باعتباره تلبية لحاجة جنسية. هناك حديث يتردد بين الكثيرين من الناس ، لا سيما الذين ينكرون هذا الزواج، أن اعتبار المرأة أداة للجنس أو النظر إليها باعتبارها مركز الجنس هو إسقاط لإنسانية المرأة.
حاجة طبيعية كالطعام والشراب
ويضيف السيد فضل الله: ولكن المسألة تتجاوز هذا المعنى، ذلك أن الإسلام كان إنسانياً وواقعياً في مسألة تنظيم الجنس، فاعتبره حاجة طبيعية تماماً كما هو الأكل والشراب وما إلى ذلك. وليس هذا عيباً ولا شيئاً قذراً، حتى إنه في أكثر من نص قرآني يذكر الجنس بشكل صريح ، وليس هناك مشكلة في الحديث عن الأعضاء الجنسية أو عن المعرفة الجنسية، باعتبارها شيئاً يمثل حاجة المرأة كما هي حاجة الرجل.
هذا النوع من الزواج قد يكون بمثابة حلٍّ لمشكلة المرأة التي قد لا تملك فرص الزواج، كما قد يكون حلاً بالنسبة للرجل. ربما يقول البعض في هذا المجال إن قضية زواج المتعة أو الزواج المؤقت يمثل علاقة جنسية لا فرق بينها وبين العلاقات الجنسية غير الشرعية، ولكن المسألة هنا ليست صحيحة بهذه الدقة، لأن ما يميز بين العلاقة الشرعية والعلاقة غير الشرعية هو الجانب القانوني الذي يخضع له شكل هذه العلاقة وشكل تلك العلاقة، والمسلمون لا بد أن يكون لهم قانون يضبط كل علاقة، بحيث تكون خاضعةً للتشريع الإسلامي، ولذلك فإن المسلمين الشيعة يؤكدون أن هناك أسساً شرعية علمية فقهية لتشريع المتعة، ويستشهدون بقوله تعالى: {فما استمتعتم به منهنّ}، ويؤكدون أنهم يتفقون مع المسلمين السنة في أن المتعة شرّعت في عهد النبي(ص)، ولكن السنة يقولون إن المتعة نسخت ، والشيعة يناقشون السنة في ذلك بطريقة علمية وموضوعية.
لكن لماذا شرِّع هذا الزواج؟ إذا قلنا إن التشريع مستمر كما يراه الشيعة، لأن الزواج الدائم في مدى التاريخ وأمام كل القوانين ، سواء البدائية منها أو الحضارية، لم يستطع أن يحلَّ مشكلة الجنس، لأن هناك ظروفاً كثيرة يعيشها الناس، رجالاً ونساءً، لا تسمح لهم بعلاقة الزواج، لذلك طورت مسألة تشريع الزواج المؤقت الذي يخضع لقانون دقيق في العلاقة، فهناك عقد وهناك مهرٌ ، وإذا حصل حمل يكون المولود شرعياً، كما إن المرأة إذا انتهت المدة المتفق عليها مع الزوج تعتدّ قبل أن ترتبط من جديد بإنسان آخر.
ولمعالجة العديد من الاشكالات الناتجة عن هذا الزواج ، فقد أُريد له من الناحية الشرعية أن يسجل في المحاكم الشرعية، فبعض المحاكم الشرعية في البحرين كانت تحرص على تسجيل هذا الزواج.
* هل يسجَّل في لبنان؟
ـ في لبنان حاول البعض أن يسجل، ولكن لا أدري لماذا لم يتمّ ذلك.
* متى يتم زواج المتعة ؟ ومن الذين يحق لهم عقد زواج المتعة؟
ـ زواج المتعة هو كالزواج الدائم، شروطه الشرعية أن تكون المرأة بلا زوج وأن تكون بالغة وراشدة ويكون الزوج بالغاً وراشداً، مع مفردات قانونية هي تلك الموجودة في قانون الزواج. إذاً يمكن أن يحصل الزواج المؤقت بين أي رجل وأي امرأة.
* هل يحق لرجل متزوّج أن يعقد زواج المتعة مع فتاة غير متزوجة؟
ـ من ناحية المبدأ لا مانع، لأنه قد تكون لديه حاجة ، مثلاً إذا كان في حال سفر، أو كانت زوجته مريضة.
* هل يصح زواج المتعة على الفتاة البكر؟
ـ زواج المتعة كالزواج الدائم، وهناك نظريتان في هذا الخصوص: الأولى، تقول إن الفتاة البكر لا يجوز لها حتى لو كانت بالغة وراشدة أن تعقد العقد، سواء كان زواجاً مؤقتاً أو دائماً، إلا بإذن من أبيها أو جدِّها لأبيها. صحيح أن الولاية تسقط عن البالغة الراشدة، ولكن التحفظ في مسألة الزواج وحسب هذه النظرة يبقى ، لأن قلة تجربتها تعرضها للخديعة. أما النظرية الثانية فتقول إن البالغة الراشدة يحقُّ لها أن تتزوج زواجاً دائماً أو زواجاً مؤقتاً دون حاجة إلى إذن وليها، لأن الولاية تسقط عنها بالبلوغ والرشد. ففي ضوء هذا ، فإنها إذا كانت بالغة راشدة ، فمن المفروض أن رشدها وبلوغها يجعلانها تعي النتائج السلبية والإيجابية، سواء في الزواج أو في مواقف أخرى.
* هل يجوز في هذه الحالة إنجاب أولاد؟ وما هو مصير الطفل وشرعيته؟
ـ إن ولد الزواج المؤقت كولد الزواج الدائم يملك كل الشرعية والحقوق، ولد شرعي قانوني مئة في المئة، لذلك نحن دعونا وندعو إلى توثيق الزواج المؤقت كما الزواج الدائم على أساس حماية النتائج التي تحصل ومنها الولد.
* هل يمكن أن يكون زواج المتعة زواجاً دائماً؟
ـ الذي يحدّد زواج المتعة هو التوقيت، إذ يمكن لشخص أن يعقد زواج متعة خمسين سنة وينجب أولاداً عدة ، ولكنه يبقى زواجاً مؤقتاً .
* هل من حالات من هذا النوع موجودة؟
ـ نعم يوجد حالات، ولكن ليس لديّ إحصاءات، ولكن على ما أعتقد أن في دولة البحرين حالة زواج مؤقت عمرها 25 سنة.
بين التحريم والتحليل
* هل زواج المتعة شائع لدى جميع المذاهب والطوائف؟
ـ الأخوان السنّة يرون أنه محرَّم، لأنهم يعتبرون أن النبي أباحه ثم نسخه، فأصبح من خلال ما يعتقدونه من نسخ ، علاقة غير شرعية، ولكننا نجد أن الذي حرّم زواج المتعة هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إذ قال إن رسول الله حلّله وأنا أحرّمه وأعاقب عليه. وينقل التاريخ عن ولده عبد الله بن عمر أنه كان يجيز ذلك ، وعن ابن عباس أيضاً ، حتى إن بعض الرواة كان يروي ويقول لقد استمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وقسم من الخلفاء.
* هل يعتبر زواج المتعة من الطروحات الحديثة؟
ـ لا، فهو موجود منذ كان الفقه الإسلامي.
* هل من نصّ قرآني يشرِّع زواج المتعة؟
ـ القرآن قال: {فما استمتعتم به منهن فآتوهنّ أجورهنّ فريضة}.
* هل يحق للأرملة عقد زواج متعة مع شخص متزوج أو غير متزوج؟
ـ يحق لها ذلك.
* هل يحق لها أن تعقد أكثر من زواج متعة؟
ـ إذا كان عقد الزواج مؤقتاً وينتهي تنتهي العلاقة، ولكن لا بد للمرأة من أن تعتدّ قبل أن تعود وتقوم بعلاقة أخرى ، كالمرأة المطلقة، لا بد أن تمر بها حيضتان.
* إذا وصلت امرأة إلى عمر ووجدت نفسها أنها تأخرت عن الزواج، هل يحق لها إقامة زواج متعة مع أي شخص؟
ـ المبدأ بالنسبة إلى الإسلام شرعية الزواج للمرأة، سواء الزواج من الشخص المتزوج أو غير المتزوج، تبقى هناك مسألة تعدد الزوجان، هذه مسألة محل جدل ، وقد اتفق العالم كله الآن على التعددية في العلاقات، حتى إن الغرب الذي حرّم قانون الزواج الثاني يعترف بالعشيقة إلى جانب الزوجة ويعطيها حقوق الزوجة من الناحية القانونية.
* بالنسبة إلى المرأة العانس، هل يحق لها زواج المتعة من أجل حل أزمتها الجنسية؟
ـ يجوز لها ذلك، المهم أن تكون بالغة وراشدة.
* هل من نصّ يشرّع في المحكمة الشرعية زواج المتعة ويعمل على تسجيله؟
ـ على المحكمة الشرعية أن تلتزم الأصول الشرعية المعتمدة في المذهب الإمامي، ولكن المجتمع لم يصل إلى مرحلة يتقبل فيه زواج المتعة، وحتى في المجتمع الشيعي ، حيث إن الناس لا يريدون لبناتهم أن يعيشن حياة غير مستقرة، وأن زواج المتعة ربما يحقق تلبية للرغبة الجنسية ولكن لا يعطي استقراراً للطرفين.
*هل يحق للرجل أن يقيم أكثر من زواج متعة مع أكثر من امرأة على غرار تعدد الزوجات؟
ـ يحق له، ولكن لا يحق للمرأة ذلك بسبب تحديد أبوة الولد الذي ينسب إلى والده.
حتى لا تحدث الفوضى
* ألا يبيح زواج المتعة نوعاً من الفلتان في العلاقات؟
ـ هذا الزواج له قوانين وحواجز معينة ، مثل العدة عند المرأة، وهناك حدود أخلاقية تضبط هذا القانون.بعض الناس يأخذون جزءاً من القانون من أجل مصلحتهم، وهذا خطأ، فالإسلام حاول تشريع الضوابط لهذا الزواج.
* هل من ضرورة لوجود رجل دين أثناء عقد زواج المتعة ليقوم بإجراءات هذا الزواج؟
ـ الزواج في الإسلام ، سواء كان زواجاً دائماً أو مؤقتاً على رأي المذهب الإسلامي الشيعي لا يشترط الشاهدين وإن كان يستحب ذلك. الزواج حالة شخصية بين الزوجين، وقضية التسجيل تكون من أجل توثيق الزواج وليس من أجل شرعية الزواج. ولكن يستحسن التسجيل ووجود الشهود في الزواج الدائم والمؤقت، ولكن عند المسلمين السنة يعتبر وجود الشاهدين ضرورياً للزواج.
* هل للمرأة حقوق زوجية في زواج المتعة؟
ـ زواج المتعة يقلِّص الحقوق بين الطرفين، وللمرأة أن تشترط على الزوج وعليه أن يلتزم الشروط.
* من تجد أجرأ في إقامة زواج المتعة ، الرجل أم المرأة؟
ـ الرجل هو الأجرأ، المرأة تنتظر من يأتي ليعرض عليها الزواج ، مع العلم أنه في الإسلام ليس الوضع كذلك، ويجوز لها أن تعرض هي الزواج وتطلبه، ويروى أنه جاءت امرأة إلى الرسول(ص) وكان بين جمع من الرجال، وقالت له: زوِّجني يا رسول الله، قال: من لها؟ فقام واحد فسأله، هل لديك مال أو أي شيء؟ قال: لا، ثم سأل مرة أخرى: من لها؟ فلم يجب غير هذا الرجل، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، قال زوجتك إياها لما معك. الدلالة هنا أنه من حق المرأة أن تطلب الزواج من أجل حاجات خاصة.
* متى بدأ ظهور زواج المتعة؟
ـ منذ عهد النبي(ص).

mbi_bilal غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
قديم 19-Jan-2007, 03:38 AM   #26
 
الصورة الرمزية MaRa10DoNa
 

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى MaRa10DoNa
افتراضي

نشوف النقاش بين طرفين كلاهما شيعة

أحدهما مع تحريم المتعة و أحدهم يحلله و بشكل جنوني

أحدهم يستعمل عقله في حكم زواج المتعة و أحدهم يطبق
عقيدة مذهبه في حكم زواج المتعة

لي رجعة

MaRa10DoNa غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
قديم 19-Jan-2007, 05:37 AM   #27
 
الصورة الرمزية MaRa10DoNa
 

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى MaRa10DoNa
افتراضي

الرد على شبهة تحريم أمير المؤمنين الأول الخليفة الثاني الفاروق بن الخطاب رضي الله عنه :-

سؤال :- وقعت على مقال طويل لأحد الشيعة الاثنى عشرية يثبت أن زواج المتعة حلال، وأن من حرمه هو عمر بن الخطاب وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فهل فعلا زواج المتعة حلال؟!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرص كثير من المخالفين لأهل السنة على البحث عن تناقضات خصومهم من خلال المراجع السنية، ولكنهم يخطئون خطأً منهجياً قد يكون من باب خطأ الجاهل، أو قد يكون من باب خطأ المتعمد بغية إثارة الشبهة والتلبيس على الخصم وإظهار التناقض في مذهب المخالف، وهذا الخطأ المنهجي يمتثل في الاستلال على المخالف بما لا يصح عند المخالف نفسه، وهذا لا يصح منهجياً إضافة أنه لا يمكن أن يكون حجة على المخالف نفسه، فمثلاً لا يصح الاستدلال على الشيعة بما ورد عند بعض غلاتهم من تأليه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لأن ذلك لا يصح في المذهب الشيعي المشهور، ولكن يصح أن يُستدل عليهم بما يصح من مذهبهم ومما هو مقبول عند جمهورهم، كالمناقضات التي تلزم قولهم بالأئمة الإثني عشر وما يمكن أن يقال حول هذه المسألة؛ لأن ذلك صحيح في المذهب الشيعي بل أصل من أصوله، وهكذا. وكذلك لا يصح الاستدلال على أهل السنة بما لا يصح في مذهبهم، كما هو موضوع السؤال من القول بالمتعة أو جواز نكاح المرأة في دبرها، لأن ذلك لا يصح في المذهب السني. ومثل ذلك أيضاً لا يصح الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والأقوال الشاذة في مناقضة مذهب من المذاهب، فهذا خطأ منهجي لأن الخصم لا يعترف بها فلا يصح الاستدلال بها عليه، ومثل ذلك ينبغي التنزه عنه، وغالب من يفعل ذلك مغرض، قصده إثارة الشبهات على العامة ولا يكون قصده الاستدلال الصحيح والبحث عن الحق.
وما أثاره السائل في موضوع سؤاله يبين أن من نقل عنه قصد إثارة الشبهة ولم يكن قصده البحث عن الحق وهذا ظاهر في بحثه الذي اطلعت عليه، ففي كلمة "متعة" مثلاً والتي خلط فيها بين ثلاثة معان للمتعة ونظر إليها على أن المقصود فيها نكاح المتعة كما هو معروف في المذهب الشيعي ، وهذا خطأ غير مبرر، فكلمة المتعة من باب المشترك اللفظي فقد تعني نكاح المتعة المنسوخ عند أهل السنة والثابت عند الشيعة، وقد تعني الفصل بين الحج والعمرة في نسك الحج، وقد تعني متعة المطلقة إذا طلقها زوجها قبل أن يمسها ولم يفرض لها مهرا، وهي المذكورة في قوله تعالى: "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" [البقرة:236].
وقد تعني كلمة المتعة الاستمتاع بالمرأة الاستمتاع المشروع وهي المذكورة في قوله تعالى: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" [النساء:24].
والخلط بين هذه المفاهيم الأربعة خطأ جسيم لا يليق بباحث يبحث عن الحق أن يُنزّل حكم أحد هذه المعاني على الآخر لمجرد المطابقة في الاسم، وهو الذي يحصل من بعض الباحثين الشيعة في مناقشتهم لأهل السنة في موضوع نكاح المتعة.
وأما نكاح المتعة المنسوخ في المذهب السني -وإن كانت هناك فروق جوهرية بينه وبين نكاح المتعة في الفقه الشيعي- فهو نكاح منسوخ ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة، ففي صحيح مسلم (1404) عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم أمرنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".
وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: " ألا نستخصي؟" دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن يباح لهم الاستمتاع بها، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل، ثم نهى عنها عام خيبر، فقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- كما في البخاري (3979) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة، فقد جاء في صحيح مسلم أيضاً (1406) عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال: "يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فيخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
وهذا التحريم كان نهائيًّا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة".
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله :"لا أعلم شيئاً أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة"( انظر: المغني 10/47).
ومما يدل أيضاً على تحريم المتعة قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" [سورة المؤمنون: 5-6، المعارج: 29-30] في موضعين من القرآن، ولم يذكر الله تعالى زواج المتعة, ولو كان حلالاً لذكره هنا.
وقال تعالى أيضا: "ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.." إلى أن قال: "ذلك لمن خشي العنت منكم" [سورة النساء:25].
أي أن من لم يستطع نكاح الحرة فلينكح الأمة, ولو كانت المتعة جائزة لأرشد إليها، فهي خير من نكاح الأمة؛ لأن نكاح الأمة يسبب رق الأولاد منها، وخاصة بعد أن ذكر العنت وهو المشقة مع عدم الزوجة.
وقال تعالى أيضاً: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله" [سورة النور:33].
ولو كانت المتعة جائزة لأرشد إليها حتى يتيسر النكاح المعروف.
وقال تعالى في سياق تعدد الزوجات: "..فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.."[سورة النساء:3].
فمن خاف عدم العدل فليتزوج واحدة أو يستمتع بما ملكت يمينه، ولو كانت المتعة حلالاً لذكرها الله سبحانه في هذا الموضع.
ويثير بعض الباحثين الشيعة موقف عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- من نكاح المتعة ويزعمون أن نكاح المتعة جائز، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي حرمه على الناس، مع أن الأحاديث في تحريمه ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من روايات عدة من الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جاء عن علي رضي الله عنه كما في البخاري (4825) أنه قال لابن عباس –رضي الله عنهما-: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".
وعند الإمام مسلم (1406) عن سبرة الجهني أن أباه –رضي الله عنه- حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".
وأما ما جاء من قول عمر –رضي الله عنه- في المتعة وهو ما رواه مسلم في صحيحة (1405) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حُريث.
فتخريج ذلك أن جابراً ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن نهى عنها عمر رضي الله عنه؛ لم يبلغهم النهي النبوي، وعمر رضي الله عنه لم ينه عنها اجتهاداً وإنما نهى عنها مستندا إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجة (1963) عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال : لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. و الله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها".
وقول عمر في مجمع من الصحابة أن الرسول حرمها لم ينكره عليه منكر وفي ذلك دليل على متابعتهم له -رضي الله عنه- على ما نُهي عنه مسبقاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
مع أنه جاء في بعض روايات الحديث عن نهي عمر، في شرح معاني الآثار(3415) عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال عمر رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما؛ متعة النساء ومتعة الحج".
وقد حصل رأي مخالف لعمر رضي الله في متعة الحج، وتكلم في ذلك غير واحد من الصحابة، أما في تحريم نكاح المتعة فلم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أنهم يعرفون تحريم نكاح المتعة على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقول جابر رضي الله عنه: "فعلناها" لا يقتضي تعميم جميع الصحابة كما هو معروف بل يصدق على فعل نفسه وحده. مع أن الذين رووا عن رسول الله جوازها -قبل النسخ- أخبروا أنها كانت في سفر ولم يكن أحد منهم أخبر أنها كانت في حضر كما هو معروف في الأحاديث.
وأما ما روي عن ابن عباس في المتعة، وهو أشهر من روي عنه جوازها فقد رجع عنه، كما صح ذلك عنه كما جاء في الترمذي: "وإنما رُوي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله: حيث أُخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم" (سنن الترمذي (3/429).
وفي خاتمة هذا الكلام يتبين أن القول الصحيح في مذهب أهل السنة هو تحريم نكاح المتعة،وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة والذي تشير إليه النصوص، ولا تصح نسبة خلاف ذلك إلى أهل السنة، فالمذهب هو ما اشتهر ودلت عليه الأدلة الصحيحة المتلقاة بالقبول، وليس ما شذّ من الأقوال أو دلت عليه الأحاديث الضعيفة. والله أعلم.

التوقيع:
MaRa10DoNa غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
قديم 19-Jan-2007, 05:40 AM   #28
 
الصورة الرمزية MaRa10DoNa
 

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى MaRa10DoNa
افتراضي

لـ الذي يريد أن يستفيد أكثر :-

حكم زواج المتعة للإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله :-

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد[1].

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا شك فيه، الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم، نذكر منهم من يلي:

1- أبو عبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره)[2].

2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر النحّاس، نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص: 105، على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين.

وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة)[3]، قال: (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه.

ثم قال في ص: 106: " قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة). قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس" ا هـ.

3- الطحاوي قال في (شرح معاني الآثار) ج3، ص: 27، بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة). اهـ.

4- البغوي قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ.

5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، قال في (الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص: 138: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)[4]، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه" ا هـ.

6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة.

وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه.

وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة.

وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض)، وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع – يعني المتعة – أُبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده)، وقال الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اهـ [5].

وعبارات أئمة العلم التي تنحو هذا المنحى - في حكاية إجماع من سوى الشيعة، أو ما يشبه الإجماع - كثيرة، لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق من الدراسة، وجدنا مع المجيزين لمتعة النساء من الأمور ما لابد من عرضه، والإجابة عليه، فنقول، وبالله التوفيق:

تعلق المجيزون لمتعة النساء بما يلي:

1- قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[6]؛ لما ورد عن بعض السلف من يفسره بنكاح المتعة، ولقراءة طائفة من السلف: ((فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)).

2- اختلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحريم المتعة، حيث ذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم وطاس[7]، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وتحريمها فيه[8]، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح[9]، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك))[10]، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع[11]، وقال أبو داود: (وهذا أصح ما روي في ذلك)، وروي عن سبرة - أيضاً -: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع، ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة))[12]، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: (ما حلّتْ قط إلا في عمرة القضاء)[13].

قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحاً في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.

3- ما ثبت من حديث همام عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء، ومتعة الحج: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما, وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج)[14].

وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث)[15].

قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.

4- ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق، وبعضها مقيد بالضرورة.

5- ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[16]).



6- ما ذكره ابن حزم في (المحلى)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ج9 من (فتح الباري) ص: 174، حيث قال: (ثبت على إباحتها – متعة النساء – بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وعطاء، وسائر فقهاء مكة).

هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعد مراجعة (المحلى) وجدنا فيه ابن حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر، ضمن أولئك الصحابة الذين ادعى ابن حزم أنهم ثبتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة، كما ذكر أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه إنما أنكر متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين.

7- ما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير، من إباحة متعة النساء؛ فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن عطاء كان يقول بإباحتها، وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها، وحكى بعض الحنفية عن مالك إباحتها، وحاول بعض أهل العلم نقل رواية عن الشافعي بمثل مذهب ابن عباس فيها، ورويت عن الإمام أحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم، فقد سأله ابن منصور عن متعة النساء، فقال: " يجتنبها أحب إلي"، وورد في نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: يروى عن ابن جرير جوازه – نكاح المتعة – ".

لهذا نلتزم الإجابة عن جميع هذه الأمور، ونضيف إلى ذلك تعريف المتعة، وهل يترتب الحدّ على ارتكابها بعد إعلان تحريمها؟

فنقول وبالله التوفيق:

أما الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[17] الآية، على إباحة نكاح المتعة , فقد أجيب عنها بأمور:

أحدها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من (منهاج السنة) ص: 155، 156, ونصه: " أما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الآية نص صريح بحلها – المتعة – فإنه قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ...} [18] الآية، فقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}[19]، فجعل الإفضاء مع العقد موجب لاستقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلابد أن تدل الآية على المؤبد؛ إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم، يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح: الإماء، فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقاً.

قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [20] قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد[21]، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.

الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق.

وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.

وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؛ من عدم دلالة آية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} على إباحة متعة النساء، رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن) عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد، وجزم بأنه الأولى بالصواب.

قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}: النكاح.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: النكاح أراد.

حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها.

ثم ذكر ابن جرير القول: بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله: (وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ثم قال ابن جرير: " حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عندئذ يومئذ: التزويج)[22].

وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع، من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وعلق عليه بقوله: أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ.

كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}، ذكر قول السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن.

وتعقبه بقوله: (فأما الذي قاله السّدي، فقوله لا معنى له؛ لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين)، واختار ابن جرير قول من قال في معنى الآية: (ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن؛ من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير أو وضع)، وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[23] اهـ.

وممن أيد القول بأن آية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} لا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير: أبو جعفر النحاس، وأبو بكر القصاص، وابن خويز منداد، وابن العربي، وابن الجوزي، وفيما يلي نصوصهم:

قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص: 105،106: " قال قوم – أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو - أي الاستمتاع - النكاح بعينه، وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن ومجاهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: النكاح.

وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحسن: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}، قال: النكاح.

قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس، وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا الوعد في ص: 106، 107، حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة، وجب لها الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله عز وجل: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.

قال أبو جعفر: فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، والتقدير في العربية:

{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}. و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً، أو النصف إن لم يدخل بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح.

وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من قول من قال: إن الاستمتاع النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((استمتعوا من هذه النساء)). قال: والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. اهـ.

وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج2 ص: 148، 149، قال: " من فحوى الآية - أي قول الله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - من الدلالة على أن المراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.

الثاني: قوله تعالى: {مُّحْصِنِينَ} والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولا يتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح.

الثالث: قوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سُمِّي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا ". اهـ.

وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي (إلى أجل مسمى)، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.

وقال ابن خويز منداد المالكي: لا يجوز أن تحمل الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - على جواز المتعة - أي متعة النساء -؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن نكاح المتعة وحرمها))؛ ولأن الله تعالى قال: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"، نقل ذلك عن ابن خويز منداد، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ص: 129، 130.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: " فيه - أي قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} الآية - قولان:

أحدهما: أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم: الحسن ومجاهد، وإحدى روايتي ابن عباس.

الثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.

روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، قال ابن عباس: (والله لأنزلها الله كذلك)، وروي عن حبيب بن ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال: هذه قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم - أي إلى أجل مسمى - ولم يصح ذلك عنهما، فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} يعني: النكاح الصحيح ". ا هـ.

وقال ابن الجوزي في (زاد المسير في علم التفسير) ج2 ص: 53، 54 المكتب الإسلامي: قد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.

وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} فدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج: ومعنى قوله: (فما استمتعتم به منهن): فما نكحتم وهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أي عاقدين التزويج: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطا، وجهل اللغة ". اهـ.

وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي بكر الطرطوشي، وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رُخِّص في نكاح المتعة -: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، على أن هذه الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}- منسوخة، وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في الآية.

الثاني: مما أجيب به عن الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية، لجواز متعة النساء، ما ذكره شيخ الإسلام في ج2 من (منهاج السنة) حيث قال - بعد ذكر الجواب المتقدم -: " وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمستمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[24]، والمُتمتَّع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنص القرآن.

أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح: كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.

قال: فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث؛ كالذمية والأمة، قيل: عندهم نكاح الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة مطلقاً.

ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرّقّ، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أُعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين.

بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.

قال: فإن قيل: النسب قد تُبَعَّض أحكامه فكذلك النكاح، قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلمونه. ولكن ليس في هذا حجة لهم؛ فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد النزاع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ". ا هـ.

وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب: أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة.

فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.

فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.

وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة.

فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.

MaRa10DoNa غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
قديم 19-Jan-2007, 06:15 AM   #29
 
الصورة الرمزية MaRa10DoNa
 

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى MaRa10DoNa
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد :
فهذه هي الحلقة الثالثة والقبل الأخيرة من موضوع زواج المتعة الذي نتمنى أن لا يكون نصيبه مثل مقالتنا عن الشيعة والقرآن !
في هذه الحلقة سنسرد لكم عزيزي القارئ الفروقات بين النكاح الأصلي الصحيح وبين النكاح المسمى زواج المتعة . ولا بأس من إعادة ذكر الأحاديث التي جاءت في فضل المتعة عند الشيعة وهي :
عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان (أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452 .

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء ! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.

وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ! هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15 .

وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .

بل لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع ! سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !! وهذا في الوسائل ج21 ص 10 .

وسئل الصادق عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلت مت خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقضى . المستدرك ج 14 ص 451 .

التمتع بالهاشمية ! إكرام بني هاشم ، انظروا إلى كيف يكون الإكرام لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟!
رووا عن أبي عبد الله قال : تَمتَّع بالهاشمية !!!! وهذا التهذيب الجزء 7 ص 270 وفي الوسائل جزء 21 ص 73 .

أما التمتع بالمجوسية ، فوارد أيضا ! عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 38 وفي التهذيب الجزء 7 ص 256 .

قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . نذكر لكم كذلك الطبعة ، فهو في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت .

وهذا التمتع بزوجة الغير :

عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .

وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.

وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31 .
ولا شك أن هذه مكذوبة على الصادق بن الباقر عليهما السلام ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!

وأما التمتع بالزانية: فعن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها) ؟ قال : أرأيت ذلك ( أي رأيتها تزني) ؟ قلت : لا ولكنها ترمى به . فقال : نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك !!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458 .

وعن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله : إن عندنا في الكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟! قال : رفعت راية ؟! قلت : لا ، ولو رفعت راية أخذها السلطان(وذلك لأن من البدهي أن السلطان سيعاقبها على رفعها راية الفجور). فقال (أي أبو عبد الله) : نعم تزوجها متعة . قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسرَّ إليه شيئا . يقول : فلقيت مولاه فقلت : ما قال لك ؟ قال (أي المولى ) : قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!! وهذا في التهذيب الجزء 6 ص 485 وفي الوسائل الجزء 21 ص 29 .هكذا يقولون ؟! والله تبارك وتعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .

أما التمتع بالبكر ، الذي يدعي الشيعة صباحا ومساءا إنه غير حاصل ، وعندنا لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة ! يعني إلا بالثيب سواء كانت أرملة أو مطلقة . وهذا كله من باب الإستهلاك المحلي ، فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع .
عن أبي عبد الله قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . طبعا كل هذه روايات أكاذيب . يعني مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم . وسأل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال : لا بأس ما لم يفتضها !! رواه الكليني في الكافي الجزء 5 ص 463 .

وقال أبو عبد الله : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .

وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

وعن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله : يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس ما لم يستصغرها ( يعني إذا كانت صغيرة لا يجوز). قلت : إبنة كم لا تستصغر ..ءابنت 6 أو 7 ؟! قال : لا ابنة 9 لا تستصغر !!! هذه يجوز التمتع بها !! وهذا الوسائل الجزء 21 ص 36 .قال العاملي : أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف !!! يعني يجوز التمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل !!! وهذا في الوسائل ج21 ص 36.
وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل . قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع !! قال قلت : أصلحك الله ، وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين !!! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 36 . أما مدة المتعة ، فعن زرارة قال : قلت له (أي الإمام ) : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟! قال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 459 .

وسئل أبو الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟!!!! قال : نعم !!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .

وسأل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟! قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !!!!!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .

وأما التمتع بشرط عدم الجماع –يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها :
عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها . فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت ، من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله على أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!!! قال : ليس له إلا ما اشترطت !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 467 .

عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا ، فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني (أي تغيب بعض الأيام ) . قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفه !

وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به ، فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها ؟! قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ( يعني أيام الحيض ) !!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461.
والآن لنأتي لشرح هذه الفروقات بين النكاح الحقيقي والنكاح المسمى بزواج المتعة لتعلموا الفرق بين هذا وهذا ، حتى لا يلبس على الأحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد .

1) الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص 64 .

2) النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن .
3) الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع .
4) النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال : لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38 .
5) الزواج يحصن ، أما المتعة فلا تحصن . سأل أبو إبراهيم (ع) إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده .
6) الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال : سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص 77 .
7) الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451 .
8) عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .
9) في الزواج الصحيح ، هناك توارث بين الزوج والزوجة ، المتعة لا يتوارثان كما ذكرنا قريبا .
01) الزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79 .
11) الزواج لا يجوز فيه الجمع بأكثر من أربعة نسوة ، أما في المتعة فلا عدد لنسائه ! عن أبي عبد الله قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ! وهذا في الكافي ج5 ص 452 .
21) الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425 .
31) الزواج تستحق المهر كله بمجرد الدخول أما تلك فيخصم عليها كلما غابت وقد ذكرناها قريبا .
41) الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!
51) في الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر .
61) الزواج فيه لعان . إذا شك الرجل بامرأته يلاعنها كما قال الله تبارك وتعالى : { والذي يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } أي يلاعنها . وأما المتعة فليس فيها لعان . عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن المرأة التي يتمتع منها . وهذا في الوسائل ج 22 ص 430 .
71) الزواج فيه ظهار { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم } أي في ظهار . وأما المتعة فليس فيها ظهار . عن أبي عبد الله قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق . أي الذي فيه طلاق يكون فيه ظهار . وهذا في الوسائل ج 22 ص 336 .
81) الزواج يلزمك للمرأة سكنة ، أما في المتعة سكنة ! وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرد واحد !!! ليس لها سكنة !
الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير إشهار؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 .

والآن نذكر لكم حوادث تتعلق بالمتعة حديثا . وهذه روايات متناثرة في المتعة من كتاب الدكتورة الكبيرة –حفيدة آية الله الحائري- شهلا الحائري –"المتعة